أسس ومبادئ العمل داخل الجمعيات التعاونية

  أسس ومبادئ العمل داخل الجمعيات التعاونية
تعريف الجمعية التعاونية هي كل جمعية تتألف من اشخاص ولها رأسمال محدود ولا يكون هدفها الربح وتكون غايتها تحسين حالة أعضائها اقتصاديا، اجتماعيا وثقافياً.

     مبادئ أساسية في التعاونية:
                                     - باب الإنتساب المفتوح
                                    - صوت واحد لشخص واحد
                                    - توزيع الفائض على الأعضاء حسب نسبة تعاملهم مع التعاونية

الهيئات المسؤولة في التعاونية:
إن الجمعية التعاونية تتألف من الجمعيةالعمومية، مجلس الادارة ومن لجنة المراقبة

1-الجمعية العمومية:
ان الجمعية العمومية هي مصدر السلطات وتتمتع بسيادة تامة على شؤون التعاونية وتمارس سيادتها عن طريق تصويت اعضائها المنتسبين للتعاونية خلال انعقاد اجتماعاتها الدورية والطارئة.
هناك ثلاث انواع من الجمعيات العمومية:
           أ- الجمعية التأسيسية:
          مهامها:

- تجتمع لمرة واحدة ووحيدة بعد صدور قرار التأسيس وتنتخب بالإقتراع السري ثلاث هيئات مسؤولة لولاية زمنية محددة.
- إقرار مشروع النظام الأساسي للتعاونية والتأكد من وضع الأسهم في أحد المصارف.

ب- الجمعية العمومية العادية:                       
تتألف من كل أعضاء التعاونية الذين سددوا كامل قيمة الأسهم التي يملكونها او اكتتبوا بها. وهي صاحبة الصلاحيات المطلقة في التعاونية ومسؤولياتها وصلاحياتها هي كالتالي:                                        
 ١- تنتخب مجلس إدارة ولجنة مراقبة وأعضاء ملازمين.
٢- تفصل في جميع القضايا والامور المتعلقة بالتعاونية.
٣- تقرر كيفية توزيع الفائض ونسبة الفائدة على الأسهم.
٤- تدرس برامج العمل المقدمة من مجلس الإدارة وتوافق عليها او ترفضها او تعدّلها.
٥- تفحص وتدقق وتصدّق الحسابات وتبرىء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم عن العام المنصرم.
٦- الجمعية العمومية في التعاونية هي السلطة العليا وهي مصدر كل السلطات وهي صاحبة الحق في التصرف بالممتلكات والمعدات ومقتنيات التعاونية وتحديد شروط شراء ومقايضة وبيع الاموال غير المنقولة وإنشاء حقوق عينية عليها.

ج-الجمعية العمومية غير العادية:
صلاحياتها:
 - إدخال تعديلات على نظام التعاونية.                  
- إنتساب الى الإتحادات التعاونية.                                                                 
- حل التعاونية إذا أخفقت في عملها وإنجاز ما هو مطلوب منها.                                          
- تمديد مدة التعاونية عندما تنتهي مدتها.
- زيادة مسؤولية الاعضاء.


2-مجلس الإدارة:
إن مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية هو مولج بإدارة أعمال التعاونية وينتخب بالاقتراع السري أعضاء مجلس ادارة الجمعية الذي يتألف من ثلاثة او خمسة او سبعة اعضاء، لمدة سنتان او ثلاثة سنوات وفقاً لنظام التعاونية. ويتمتع بصلاحيات اهمها:
 أ- يمثل التعاونية امام الدولة والقضاء واللجان والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة.
ب- يعين المصارف أو مؤسسات الودائع والتسليف التي يجب أن تودع فيها  أموال التعاونية ويقبض المبالغ العائدة للتعاونية ويدفع ما عليها ويدير حساباتها ويحدد طرق إستعمال المال المتوفر لديه ويقبل توقيع وتظهير السندات والشيكات والتعهدات ويسدد المتوجب منها.
ج- يقبل المنح والهبات والتبرعات.                
د- يفوض رئيسه بتمثيل التعاونية امام مختلف الادارات العامة والمؤسسات الخاصة وامام مختلف المحاكم واللجان.
هـ يقرض ويستقرض ويفتح اعتمادات ويقدم كفالات.
و- يوافق ويصدق على انتقال الأسهم بين الأعضاء.
ز- يستثمر ويدير ممتلكات التعاونية، إلا أنه لا يملك حق بيع الممتلكات غير المنقولة أو إجراء مقايضة أو إنشاء حقوق عينية عليها إلا بعد حصوله على موافقة الجمعية العمومية المسبقة.
ح- يعين بموافقة رئيسه مديرًا للتعاونية ويحدد راتبه.
ط- يعين ويعزل ويحدد رواتب موظفي التعاونية بناء لاقتراح الرئيس  
ي- يبت في طلبات إنتساب أعضاء جدد.
ق- يطلب إلى الجمعية العمومية فصل أحد أعضائه.
ل- يدعو الجمعية العمومية للانعقاد.

3- لجنة المراقبة :
لجنة المراقبة هي جهاز أساسي في التعاونية لتأمين رقابة دائمة على أعمال مجلس الإدارة. تمارس إختصاصها أي   الرقابة، بموجب قرارات تصدرعنها من خلال إجتماعات تعقدها. ولا يحق لعضو منها التقرير منفرداً. أي إنه يجب عقد إجتماع ومن خلال الاجتماع يصدر القرار.
- فور إنتخاب أعضاء لجنة المراقبة الثلاثة من الجمعية العمومية يجب ان يجتمعوا مباشرة وينتخبوا من بينهم رئيساً. وتكون مهمته ترؤس الإجتماعات وإدارة اعمال اللجنة ودعوتها كلما استلزمت الحاجة.
- قرارات اللجنة لا تكون قانونية الا إذا اتخذت بأكثرية أصوات عدد أعضائها (أي صوتين) من ثلاثة.
- تسجل القرارات في المحاضر ويوقع عليها الاعضاء.
- تجتمع كلما دعت الحاجة ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
- تطلع لجنة المراقبة على مقررات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وكل المراسلات والدفاتر الحسابية. والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها.
- تدعو مجلس الإدارة للانعقاد وبصورة استثنائية.
- تصدق على العقود التي تتم بين التعاونية وبين أحد أعضاء مجلس الإدارة. وكل عقد لا يقترن بهذا التصديق يعتبر باطلاً.