قوانين بيئية
مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي الرقم 8633 – صادر في 7/8/2012: تحديد الأصول التي ترعى تقييم الأثر البيئي ...

قوانين بيئية- مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي الرقم 8633 - صادر في 7/8/2012:
تحديد الأصول التي ترعى تقييم الأثر البيئي للمشاريع العامة والخاصة تلافياً للنتائج البيئية الهامة المحتمل حدوثها عند إنشاء المشاريع المذكورة وتشغيلها وتفكيكها، كما و يحدّد بكلّ مندرجاته، أصول تقييم الأثر البيئي، وأصول طلب الموافقة على تقييم الأثر البيئي.و عدم جواز تقديم عرض أيّ مشروع أمام الإدارة الرسمية المعنية على دفعات ومراحل ما يصعّب من تصنيفه بدقّة، يطلب من صاحب المشروع المقترح إنْ كان يستلزم دراسة "تقييم أثر بيئي"، أن يحدّد، بالتنسيق مع وزارة البيئة، نطاق "تقييم الأثر البيئي" لمشروعه.

- الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من قانون حماية الغابات المعروف بالقانون رقم 558 الصادر في 24 تموز 1996:
رمي النفايات على مسافة ألف متر من مكان وقوع الغابة أو المحمية الطبيعية، من الممنوعات والمخالفات، إنْ لم نقل من المحرّمات التي تقتضي ملاحقة مرتكبها مهما علا شأنه، وإنزال القصاص اللازم به تماماً مثل تناول الأطعمة داخل هذه الغابة، أو تلك المحمية الطبيعية، ورعاية الماشية فيها وتحديداً ضمن حرمها، وقطع أشجارها، وقطف ثمارها وأزهارها، ونزع أعشابها ونباتها وتربتها، وتشويه منظرها، وغيرها من الأمور والمخالفات التي يمكن أن تسيء إليها وتلحق ضرراً بها ولا يمكن السكوت عليها. 

وقد فصّلت المادة 16 بفقراتها الستّ، من القانون المذكور أنواع المنع لتشمل على الشكل التالي:
"1- الدخول إلى حرم الغابة المحمية المعترف بها، والقيام بأيّ نشاط، أو الإقامة فيه، أو التخييم، أو السباحة، أو الاستحمام، أو تناول الأطعمة.
2- دخول المواشي أيّاً كانت، والرعاية في حرم الغابة المحمية.
3- قطع الأشجار، ونزع العشب والحطب والحجارة والتربة والمعادن، وتحويل مجاري المياه، وقطف الأزهار والثمار البريّة في حرم الغابة المحمية.
4- إضرام النار، أو صرف النفايات، أو رميها، أو تشويه المناظر الطبيعية على بعد ألف متر على الأقلّ، من حدود الغابة المحمية.
5- تغيير المعالم داخل الغابة المحمية، بما في ذلك إدخال أنواع مستوردة من الحيوانات والطيور و كلّ ما يمكن أن يشوّه، أو يلحق الضرر بالغابة المحمية".