قضية تنظيم قطاع الزراعة العضوية في لبنان وضعت على نار حامية

قضية تنظيم قطاع الزراعة العضوية في لبنان وضعت على نار حامية
قضية تنظيم قطاع الزراعة العضوية في لبنان وضعت على نار حامية: كثر في لبنان والعالم باتوا مقتنعين بالزراعات العضوية وبالتسوق من المنتجات الزراعية الخالية من الكيميائيات والمواد المعدّلة جينيا. ولكن السؤال في لبنان كان دائما: كيف نتأكد من أن ما بات يعرض أمامنا في

كثر في لبنان والعالم باتوا مقتنعين بالزراعات العضوية وبالتسوق من المنتجات الزراعية الخالية من الكيميائيات والمواد المعدّلة جينيا. ولكن السؤال في لبنان كان دائما: كيف نتأكد من أن ما بات يعرض أمامنا في بعض المحال، منذ بداية التسعينيات، بأنه «منتوج عضوي»، أو «بيو»، هو كذلك؟ أي جهاز يراقب ويصادق من اختيار البذور الى كيفية زرعها ورعايتها الى استثمارها وتوضيبها ونقلها وبيعها...؟ وأين الدولة وأجهزتها المختصة من كل هذا؟
يبدو أن هذه الأسئلة قد أصبحت من الماضي، بعد أن بادر وزير الزراعة حسين الحاج حسن الى إصدار قرار حمل الرقم 1033/1 بتاريخ 21/11/2011 لتنظيم قطاع الزراعة العضوية. القرار المذكور كان يفترض أن يصدر بقانون، وهو فعليا، كما سنعرض لاحقا، بمثابة قانون، كون مشروع القانون الذي عرض على مجلس الوزراء السابق، تأخر البت به، اذ عاد وعرضه الوزير على مجلس الوزراء الحالي، وقد حصلت الوزارة على جواب وزارتي الصناعة والاقتصاد وبقي أجوبة وزارتي البيئة والصحة، كما يقول الحاج حسن.
بعد القرار التنظيمي، شكّل وزير الزراعة لجنة فنية أيضا (قرار رقم 1109/1 تاريخ 16/12/2011) ممثلة من قبل الدوائر الفنية في وزارة الزراعة بهدف دعم تنظيم قطاع الزراعة العضوية، ولجنة وطنية للزراعة العضوية (قرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2012) مهمتها متابعة شؤون الإنتاج العضوي ومتابعة التشريعات والقرارات والتنسيق ودراسة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصلة واقتراح خطة وطنية للنهوض بقطاع الزراعة العضوية. عقدت اللجنة الوطنية اجتماعها الأول نهاية الأسبوع الماضي. «السفير» كانت هناك، وحضرت مداولات اللجنة الوطنية المؤلفة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص المعني وليبنور والجامعات والجمعيات المعنية، بمشروع خطة العمل المطروحة من الوزارة.
من أهم الأسئلة التي طرحت في الاجتماع: هل يحق للمزارع ان يكون عضوي وغير عضوي في المنطقة نفسها؟ وهل يفترض ان تخصص أماكن او مناطق محددة للزراعة العضوية لكي لا تتأثر هذه الزراعة الحساسة بالمناطق المجاورة؟ وهل يمكن الدخول الى سوق الاتحاد الأوروبي؟
في هذا الاجتماع، أعلن الوزير الحاج حــسن عن إطلاق آلية التسجيل للمشغلين في هذا القطاع التي أصبحت جاهزة، بعد ان يحصل على ملاحظات اللــجان المختــصة بعد ايام ولــيس اشهر. كما لاحظ وزير الزراعة ان مزارعي «البيو» هم صغار المزارعــين في لبنان، ولهــذا هم ضعفاء وبحاجة الى دعم الوزارة، ولكنه اشترط ان ينتظــموا في تعاونيات لمساعدتهـم في الزراعة والتسويق. كما اكد الحاج حسن انه في ظل قلة المساحات الزراعية في لبنان، تشكل الزراعة العضوية قيمة مضافة يجب العناية بها. فماذا في تفاصيل القرارات التاريخية لتنظيم هذا القطاع وما هي اهم المداولات التي حصلت في الاجتماع الرسمي الاول في لبنان لتنظيم هذا القطاع الحيوي والذي ستكون له انعكاسات غاية في الايجابية على البيئة والاقتصاد والصحة العامة، بعد طول انتظار؟


الأهداف
ورد في اهداف القرار/القانون ما يلي:
يتم تصميم أي نظام للإنتاج العضوي بهدف تحقيق ما يلي:
ـ النهوض بالتنوع الإحيائي.
ـ زيادة النشاط الإحيائي للتربة.
ـ المحافظة على خصوبة التربة على المدى البعيد.
ـ الاستفادة من المخلفات ذات الأصل النباتي والحيواني، بهدف إعادة العناصر الغذائية إلى التربة، والحد بالتالي من استخدام موارد غير متجددة.
ـ الاعتماد على الموارد المتجددة في نظم زراعية محلية.
ـ تشجيع الاستخدام الصحيح للتربة والمياه والهواء، مع الحد من جميع أشكال التلوث التي تتعرض لها، والناتجة عن الممارسات الزراعية.
ـ معامل المنتجات الزراعية بالتركيز على طرق التصنيف السارية، بغرض المحافظة على القيمة العضوية والغذائية للمنتج في جميع مراحل إنتاجه.
ـ إمكانية إنشائه في أي مزرعة موجودة عبر فترة تحوّل يحدد طولها وفقا لعناصر تتعلق بالموقع مثل سيرة الأرض، ونوع المحاصيل التي ستزرع والحيوانات التي ستربى.


مجال التطبيق والمصطلحات
يخضع لأحكام هذا القرار إنتاج وتصنيع وبيع واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية التي تحمل، أو هي معدّة كي تحمل، على عبواتها بيانات تشير إلى طريقة إنتاج عضوي، وتشمل:
أ ـ المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية غير المصنّعة والحيوانات الحية (بما فيها النحل).
ب ـ المنتجات الزراعية النباتية والمنتجات الحيوانية المخصصة للاستهلاك البشري، المصنّعة، والمحضّرة أساسا من واحد أو أكثر من المكونات من أصل نباتي و/أو حيواني.
ج ـ أعلاف الحيوانات، والأعلاف المركّزة والمواد الأولية المخصصة لأعلاف الحيوانات التي لم تلحظ في البند (أ) المذكور أعلاه.
يعتبر المنتج حاملا تعليمات ذات صلة بطرق الإنتاج العضوي كلما احتوت بطاقته البيانية، أو الإعلان عنه أو وثائقه التجارية أو مكوناته، على مصطلحات مثل «عضوي» أو «بيولوجي» أو «ايكولوجي» أو كلمات لها نفس الهدف، توحي للشاري أن المنتج أو مكوناته تم الحصول عليها وفق قواعد إنتاج عضوي. وتطبّق، عند إنتاج و/أو تجهيز و/أو استيراد المنتجات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، المواصفات القياسية اللبنانية المعنية بالانتاج العضوي التالية وملحقاتها وتعديلاتها.


بطاقات البيانات والتوضيب
توضع البيانات على عبوات المنتجات العضوية طبقا للمواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بوضع البيانات على العبوات المعبأة مسبقا NL 206: 2000 وتعديلاتها. ولا يجوز أن تشير البيانات المذكورة على عبوات أي منتج من المنتجات المحددة في المادة الثانية إلى طرق الانتاج العضوي إلا وفقا لما ورد في المواصفة القياسية اللبنانية NL 724 -1: 2003 (القسم 4 «وضع بطاقة البيانات») وملحقاتها وتعديلاتها.
وتباع المنتجات العضوية في عبوات او في شكل يضمن عدم اختلاطها او احتكاكها بمنتجات غير عضوية، شرط أن تسمح بطاقة البيانات بتعريف المنتج بوضوح وبدون التباس وأن تشير إلى إحدى طرق الانتاج العضوي وإلى جهاز إصدار الشهادة.


الرقابة وإصدار الشهادات
تهدف نظم الرقابة وإصدار الشهادات إلى التحقق من المعلومات المذكورة على العبوات، التي تشير إلى أن الأغذية منتجة وفقا لهذا القرار، وضمان صحة هذه المعلومات تجاه المستهلك. ولذلك يتوجب على الوزارة وضع نظام للرقابة وإصدار الشهادات وفقا لهذا القرار، ويمكن ان تستعين لتطبيقه بجهاز أو أكثر للرقابة إزاء إصدار الشهادات على أن يكون معتمدا من قبل المجلس اللبناني للاعتماد أو من قبل مجلس اعتماد آخر عضو في المجلس الدولي للاعتماد وفي الحالة الأخيرة يتم التصديق عليه من قبل المجلس اللبناني للاعتماد، وأن يكون مسجلا لديها ويخضع له المشغلون.
تنظم الوزارة السجل الوطني للانتاج العضوي وفق آلية موثقة توضع لهذا الخصوص، كما تضع بمتناول كل من يهمه الأمر:
ـ قائمة تتضمن أسماء وعناوين المشغلين الخاضعين لنظام الرقابة، والمسجلين رسميا وفقا للأصول.
ـ قائمة بجهات الرقابة و/أو اصدار الشهادات المسموح لها بالعمل في لبنان، والمسجلة رسميا وفقا للأصول.
ـ تقرير فني سنوي حول الرقابة المطبقة.
يجوز للوزارة، ان تفوض إلى طرف ثالث، من القطاع الخاص او العام، إجراء عملية تقييم أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات الخاصة والإشراف عليها ولكن في هذه الحالة لا يحق لهذا الطرف الثالث ان يشترك في عمليات الرقابة و/أو إصدار الشهادات في لبنان لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد آخر تفويض له بمهام كهذه.
عند موافقة جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات على عمليات الانتاج العضوي، يبدأ البحث في عملية إصدار الشهادات. وفي حال تمت العمليتان بواسطة جهاز واحد، فلا بد من الفصل الواضح بين دور الرقابة ودور إصدار الشهادات.


أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات
تلتزم أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات عند تسجيلها بما يلي:
أ) تطبيق متطلبات نظام التسجيل الوطني لجهة الرقابة وإصدار الشهادة.
ب) ضمان تطبيق نظام الرقابة على وحدات الانتاج، للمشغلين المتعاقدين معها، وفقا لهذا القرار.
ج) عدم الإفشاء بأية معلومات سرية أو بيانات تم الحصول عليها أثناء أعمال الرقابة لغير المشغل أو من ينوب عنه، وللوزارة وفقا لشروط الاعتماد والتسجيل.
د) أن تتيح للوزارة أو من تكلّفه حق الدخول إلى مكاتبها ومرافقها وإجراء مراجعات عشوائية لمشاريعها وأن تقدم كل مساعدة تعتبرها الوزارة ضرورية للوفاء بالتزاماتها وفقا لهذا القرار ولنظام التسجيل الوطني.
هـ) أن تبلّغ إلى الوزارة في شهر كانون الثاني من كل سنة، قائمة بالمعلومات المطلوبة وفق آلية عملها.
على الوزارة (أو من تكلّفه من خارج الوزارة) وجهاز الرقابة، التنسيق لـ:
أ) إزالة المؤشرات التي تشير إلى طرق الانتاج العضوي المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار من كامل الانتاج أو من خط الانتاج الذي تثبت عليه المخالفة في تنفيذ الفصلين 2 و4 لدى الوحدات الخاضعة للتفتيش.
ب) منع المشغل المعني من تسويق المنتجات وهي تحمل المؤشرات التي تدل على طرق إنتاج عضوي في حال اكتشاف مخالفة واضحة، وذلك لفترة تحددها الوزارة وفق آلية توضع لهذا الخصوص.
في حال شكا المشغل من جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات يتقدم بكتاب خطي مرفق بالأدلة إلى الجهة المعنية لدى الوزارة (دائرة وقاية المزروعات) التي تعود لها صلاحية البت بالشكوى بموجب آلية توضع لهذه الغاية.


المشغّل
عند البدء بوضع نظام الرقابة موضع التنفيذ يتوجب على كل مشغل ان يقوم بتسجيل حيازته أو مؤسسته للحصول على ترخيص خاص بالعمل، وأن يقدم للوزارة تصريحا، موقعا منه ومن جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات المتعاقد معه، يتضمن ما يلي:
ـ وصف كامل للوحدة و/أو أمكنة الإنتاج و/أو النشاط المعني بما فيه المرافق المستخدمة في التجهيز والتغليف والتخزين.
ـ جميع التدابير العملية التي ستتخذ في ما يختص بالوحدة و/أو أمكنة الانتاج و/أو النشاط لضمان احترام احكام هذا القرار.
ـ تاريخ آخر استخدام للأراضي او لمناطق الجمع المعنية لمنتجات مخالفة لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
ـ الالتزام بإخضاع استثماره إلى نظام الرقابة المذكور في هذا القرار.
ـ اسم الجهاز الذي اسند المشغل إليه مراقبة استثماره.
بالإضافة إلى ذلك يجب ان يتضمن هذا التصريح تعهد المشغّل بـ:
ـ إتمام العمليات طبقا لقواعد الإنتاج المشترطة وفقا للمواصفات القياسية اللبنانية.
ـ قبول تطبيق التدابير الملحوظة في هذا القرار.
يتوجب على كل مشغل الاحتفاظ بسجلات موثقة لمدة، تحدد في نظام الرقابة وإصدار الشهادات، تسمح لجهاز إصدار الشهادات او للوزارة بتتبع مصدر المنتج وطبيعته وكمياته والمدخلات المستعملة فيه.


شروط الاستيراد والتصدير
لا يسمح بإدخال المنتجات المستوردة المحددة في المادة الثانية من هذا القرار إلى لبنان إلا إذا كانت مرفقة بشهادة رقابة صادرة عن السلطة المختصة في البلد المصدر، تفيد بأن الكمية المذكورة في الشهادة قد تم الحصول عليها في إطار نظام للإنتاج والتجهيز والتسويق والتفتيش يحقق، كحد أدنى، القواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
ينبغي ان ترفق النسخة الأصلية من الشهادة المشار إليها في المادة السابقة بالسلع المستوردة حتى وصولها إلى مقر المستورد الذي يتوجب عليه ان يحتفظ بالشهادة لمدة لا تقل عن سنتين، ابتداء من تاريخ دخول المنتج إلى لبنان، وان يضعها في متناول أجهزة الرقابة والوزارة لإغراض الرقابة/ المراجعة.
إذا لم تتفق المنتجات العضوية المستوردة والمصدرة مع الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار بسبب معالجة تتطلبها التشريعات الوطنية لأغراض الحجر الصحي، فإنها تفقد بذلك حالتها العضوية.


أحكام عامة
تعتبر المواصفات القياسية اللبنانية، المعنية بالإنتاج العضوية وتعديلاتها، جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
يكلف وزير الزراعة، دائرة وقاية المزروعات في مديرية الثروة الزراعية اضافة إلى مهامها، تنفيذ مندرجات هذا القرار والتنسيق مع اللجنة الفنية المعنية في وزارة الزراعة لمتابعة شؤون قطاع الزراعة العضوية.
عندما يشك المشغل بأن المنتج الذي صنعه، او حضره، او استورده او حصل عليه من مشغل آخر، غير مطابق لهذا القرار يشرع بالإجراءات اللازمة إما لسحب أي دلالة لطريقة الإنتاج العضوي من هذا المنتج او لعزله لحين إزالة هذا الشك.
إذا استمر الشك، على المشغل اعلام جهاز او سلطة الرقابة فوراً والتعاون معهما لإزالة هذا الشك.
عندما تتكون لدى جهاز الرقابة كل الأسباب التي تجعله يشك بأن المشغل لديه النية بوضع منتج غير مطابق لهذا القرار في السوق يمكنه ان يفيد وزارة الزراعة بذلك في مهلة اسبوع ويعود للوزارة بعد التأكد من صحة المعطيات منع المشغل من تسويق منتجه مؤقتا كإنتاج عضوي.
وإذا تأكــد لجــهاز الرقابة ان المنــتج لا يتــلاءم ومتطــلبات هــذا القـرار، علــيه ان يبلغ وزارة الزراعــة التي تبــلغ المشغل بسحب كل علامة تشير إلى طريقة الإنتاج العضوي من هذا المنتج.


العقوبات
يعاقب جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بسحب الصفة الرسمية عنه ويشطب اسمه من نظام السجل الوطني في حال مخالفته لأي من احكام هذا القرار. وتطبق على حالات الغش جميع الاحكام الواردة في القانون المتعلق بحماية المستهلك الصادر بالمرسوم رقم 13086 تاريخ 5/8/2004 والأحكام الواردة في قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340/NI تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته.
كما تطبق على الطرف الثالث المفوض من قبل الوزارة، عند إخلاله بمتطلبات هذا القرار وبمبدأ السرية، الاحكام الواردة في قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340/NI تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته.
ويطبق هذا القرار من دون مخالفة للأحكام الوطنية الاخرى التي ترعى إنتاج وتصنيع، وتجهيز، وتجارة المنتجات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار، ووضع البيانات على عبواتها، والرقابة عليها.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القرار بنصوص لاحقة تصدر عن وزير الزراعة، ويعطى المعنيون في هذا القطاع مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار للعمل بموجب أحكامه.
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او التي تتعارض مع مضمونه.

جريدة السفير